أسير الحنان
عدد المساهمات : 850 تاريخ الميلاد : 25/05/1988 تاريخ التسجيل : 06/02/2010
| موضوع: بحث حول اوامر قاضي التحقيق الإثنين 18 أكتوبر 2010 - 20:10 | |
| التخصص/ حقوق مادة القانون الجنائي المستوى/ السنة ثانية
مقدمة إن التحقيق لغة هو التصديق أ و التأكيد أو التثبيت ،تقول حقق الظن بمعنى صدقه وحقق الأمر أي أكده وثبته والتحقيق فقها هو مجموعة الإجراءات التي يباشر الجهاز القضائي المكلف بالتحقيق قصد التثبيت من ا لوقائع ومعرفة كل شخص ساهم في اقترافها ثم إحالة مرتكبيها إلى جهة الحكم لتوقيع الجزاء ولم تتبلور ال جيدة للقضاء إلا في أواخر القرن الثامن عشر لوجود نظامين فقط للتحري نظام أتهامي والذي يتركز أساسا على توجيه الدعوى للقاضي مباشرة د ون تحري أو تحقيق ولكل طرف أن يدلي بأدلته والقاضي يوازن بين الأدلة ونظام التنقيب والتحري وهو احدث من النظام السابق وفيه تمر الدعوى بمرحلة سابقة عن رفع الدعوى بتجمع فيها الأدلة وتباشر الدولة اما الشريعة الإسلامية لا تنتمي لأي النظامين فيها وقد نص ابن خلدون ف ي مقدمته بأن التهم التي تعرض في الجرائم لا نظر للمشرع إلا في إستفائها وللسياسة النظر في إستيفاء موجباتها فإجراءات التحقيق تعتبر من السياسة ولما كان التطور من سنة الحياة أنشئ نظام مختلط استبعدت فيه عيوب كلا النظامين من أجل التوازن بين السرعة والفعالية في ال تحقيق وصيانة حقوق المتقاضين وأنشئ نظام قاضي التحقيق لأول مرة في فرنسا سنة 1808 يقضي بالفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق ثم أخذت به مصر في 1883 ثم تراجع المشرع المصري في 1895 وأوكل التحقيق للنيابة وبعد الحرب العالمية الثانية ظهر تيار سياسي نادى بصيانة الحقوق الفردية أدى الى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة : 1948 فأبرمت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في 1950 وتسابقت الدول الغربية للأخذ بنظام التحقيق المستقل عن سلطة الاتهام ثم تبعتهم الدول العربية اما الجزائر نظام التحقيق المعمول به يفرق بين ثلاث مراحل : مرحلة جمع الاستدت والتحقيق ومراقبة إجراءات التحقيق لذلك سنتناول مهام قاضي التحقيق ونأخذه من زاوية الأوامر التي يصدرها بشان القضايا المعروضة عليه من طرف النيابة العامة
حول الخطة التالية التي نقسمها الى أربعة عناوين رئيسية. العنوان الأول نتناول فيه الأوامر الصادرة في بداية التحقيق ، والثاني الأوامر الصادرة أثناء سريان التحقيق والعنوان الثالث الأوامر المنهية للتحقيق وننتهي بعمل مقارنة بين الأوامر القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق والقابلة للطعن فيها والعكس القرارات ا لبسيطة ثم نختم موضوعنا بحول الله. المبحث الأول /الأوامر الصادرة في بداية التحقيق . أن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق تختلف بحسب وقت إصدارها وطبيعتها وأهميته ا والقواعد المطبقة عليها والآثار القانونية الناتجة عنها . المطلب الأول: الأمر بعدم الاختصاص يتصل قاضي التحقيق بالدعوى أمام من طرف وكيل الجمهورية بموجب طلب افتتاحي او بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدني وقبل البدء في التحقيق يتأكد القاضي من اختصاصه طبقا للمادة 40 من ق ا ج ويتأكد من اختصاصه الشخصي او النوعي او المحلي فيصدر أمر بعدم الاختصاص الأمر بعدم الاختصاص الشخصي : خصص المشرع قاضي الأحداث با لنظر في قضايا الأحداث وقاضي قسم الأحداث الموجود بمقر المجلس للنظر في جنايات الأحداث وإذا عرضت مثل هذه الحالات على قاضي التحقيق أمر 452 ق ا ج فقواعد - بعدم الاختصاص إلا إذا كان معين قاضي احدث ا تطبيقا للمواد : 451 الاختصاص من النظام العام وانه يترتب على مخالفته ا البطلان والقاعدة العامة أن قاضي التحقيق مختص بالنسبة لكافة المجرمين أين كان وضعهم او حالتهم العائلية او جنسيتهم غير أن المشرع استثنى من ذلك حالات معينة مبين فيها قواعد خاصة نظرا للوظائف التي يزاولها بعض الأشخاص او لمسؤولياتهم السياسية او لظروفهم الشخصية منهم رئيس الدولة في البداية كان معفى كليا من
438 م عدل - 1996 وصدر مرسوم رئاسي في : 96 /11/ المسؤولية الجزائية الى أن وقع استفتاء 28 للدستور قرر في المادة 158 ت أسيس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الجرائم للخيانة العظمى ورئيس الحكومة عن الجنايا ت والجنح وكذلك المعتمدون السياسيون فلا يجوز متابعتهم فقط إجبارهم على مغادرة البلد كذلك بالنسبة لأعضاء الحكومة والنوا ب و أعضا ء مجلس الأمة والولاة والقضاة وضباط الشرطة القضائية والعسكريون هذا لقواعد نصت عليها 577 – المواد: 576 الأمر بعدم الاختصاص النوعي: القاعدة العامة من قاضي التحقيق مختص بالبحث في كل الجرائم اين كان نوعها او طبيعتها ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك مثال قضايا الأحداث والمحاكم العسكرية والمجالس الخاصة بنظر الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية او تخريبية الأمر بعدم الاختصاص المحلي او الإقليمي : حددت قواعد الاختصاص هنا بالمادة 40 من ق ا ج وهي مكان وقوع الجريمة او محل إقامة الأشخاص الذين ساهموا في اقترافها او بمحل القبض عليهم حتى لو كان القبض لسبب آخر ويجوز امتداد الاختصاص بقرار وزاري ومكان وقوع الجريمة يختلف باختلاف الجرائم فالجرائم الوقتية هي التي ترتكب دفعة واحدة وفي زمن واحد ومكان الجريمة هو مكان التنفيذ فجريمة القذف بواسطة رسالة هو مكان قراءة الرسالة والجريمة التي تتكون من عدة أفعال في أكثر من مكان كل قضاة التحقيق مختصون وفي الجرائم المستمرة التي يستغرق ارتكابها زمنا يعتبر مكان الجريمة
كل
مكان تقوم فيه حالة الاستمرار بمثال جريمة الإهمال العائلي.
المطلب الثاني الأمر بالامتناع عن إجراء التحقيق : إذا رأى قاضي التحقيق أن الدعوى غير مقبولة لانقضائها ،ولعد توافر شرط من شروط إقامتها أو لكون الواقعة لها طابع مدني مختص ولا تكون أية جريمة . المطلب الثالث: الأمر بالتخلي بموجب المادة 40 من ق ا ج: يتحدد اختصاص قاضي التحقيق بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة مرتكبها أو بمكان إلقاء القبض عليه وقد يحدث أن تختلف هذه الأمكنة الثلاث ويكون كل واحد تابع لمحكمة معينة وقد ترتكب عدة جرائم مرتبطة من قبل شخص واحد وتك ون كل جريمة محل تحقيق جهات قضائية 548 من ق ا ج. ، مختلفة نص المشرع على بعض حالات التخلي في المواد 545 ينتهي التنازع بين القضاة إذا كان قضاة التحقيق التابعين لمحاكم مختلفة قد أصدر وبناء على طلبات النيابة العامة أوامر بالتخلي عن نظر الدعوى لصالح أحدهم ، أما المادة 548 يجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات والجنح والمخالفات لداعي الأمن العام أو لحسن سير القضاء أو إحالة القضية على جهة قضائية أخرى . وعليه يجوز لقاضي التحقيق لحسن سير القضاء أن يتخلى عن الدعوى لزميله الذي يقتسم معه الاختصاص شريطة حصول إتفاق سابق بينهما تفادي لنشوء تنازع في الاختصاص . المبحث الثاني: الأوامر الصادرة أثناء سريان التحقيق. متى تأكد قاضي التحقيق من أنه مختص بنظر الدعوى المعروضة وتبين له أنها مقبولة شرع في إتفاق الإجراءات التي يراها لازمة لكشف الحقيقة وقد يصدر بهذه المناسبة عدة أوامر وهي كالتالي : المطلب الأول: الأمر بالتفتيش أجاز المشرع في المادة 81 من ق ا ج للتفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على
أشياء تفيد إظهار الحقيقة ولقد وضع المشرع قيودا مسندة وقيد من نطاق هذه العملية حفاظا منه على حرمة المنازل وما قد ينجر عن تفتيشها من ضرر للأسرة ومن مساس بسمعتها وهي كالتالي : -1 الشروط الموضوعية: لا يمكن لمأموري الضبط القضائي في حالة تلبس أو لقاضي التحقيق القيام بالتفتيش إلا بتوافر الشروط التالية: -1 أن تكون جريمة واقعة فعلا و لا مجرد جريمة ستقع في المستقبل. -2 أن يكون صاحب المنزل المراد تفتيشه منهما أو شريك في الجريمة أو حائز الأشياء لها علاقة بالجريمة -3 أن يكون المنزل المراد تفتيشه معروفا ومحددا وليس مجرد شقة في عمارة مجهولة . -4 أن يتحصل القائم بالتفتيش على فائدة من وراء تفتيشه تكشف عن حقيقة الجريمة . 2 الشروط الشكلية: ليتسنى لمأموري الضبط القضائي أو لقاضي التحقيق القيام بالتفتيش لابد من حضور المتهم شخصيا أو من ينويه وإن تعذر ذل ك [الشقة مغلق ة] أو كذا في حالة فرا ر المتهم تعين على القائم بالتفتيش إحضار شاهدين لا يمتاز بأ ي بصلة إلى المتهم ثم ينجز التفتيش بمحضرهما وشهادتهما وأن يتم التفتيش في الأوقات المحددة قانونا بعد الخامسة صباحا وقبل الساعة الثامنة مساءا و لا يكون التفتيش خارج هذه الأوقات إلا بناءا على طلب رسمي في حين لا يتقيد قاضي التحقيق بالأوقات إن كانت الواقعة تشكل جناية فله أن يخرج ولو ليلا للقيام بالتفتيش شريطة أن يصطحب معه وكيل الجمهورية فإذا توافرت الشروط الموضوعية والشكلية يتم التفتيش هذا الأخير لو نوعان : من ق ا ج ويقوم بالتفتيش فيها ،46 ، النوع الأول: خاص بحالة التلبس نصت عليها المواد 45 مأمور الضبط القضائي طبقا للشروط المذكورة أعلاه.
82 من ، النوع الثاني : خاص بحالات خار ج حالات التلبس المدرجة تحت طائلة أحكام المواد 81 ق ا ج ويتولى التفتيش فيها قاضي التحقيق إذ له مطلق الحرية في تفتيش مختلف الأماكن من منازل وفنادق ومحلات تجارية وغير ذلك على أن يخطر وكيل الجمهورية بانتقاله للتفتيش ويصطحب دائما معه كاتبة وأن يحرر محضرا بذلك ويذكر فيه الأسباب التي دفعته لذلك ويوقعه صفحة معية كاتب التحقيق كما سوغ له القانون وبما يتمتع به قاضي التحقيق من حق التتبع والإستقال خارج دائرة إختصاصه إلى الدوائر الأخرى ويقوم فيها بعملية التفتيش بعد أعلام و ج لتلك الدائرة كما يمكنه وفقا أحكام الموا د 575 وما يليها من ق ا ج أن ينتقل إلى جميع أنحاء التراب الوطني إذا كان المتابع قاضيا او موظفا عموميا كالوالي لاحترافه جناية أو جنحة وقد استثنى المشرع بعض الحالات لا يمكن تفتيشها كالسفارات وتشمل السفير وزوجته وأولاده ومساعديه من محلفين ومؤتمنين وغير ذلك ف لا يمكن تفتيش مساكنهم ولا سيارتهم ولا حقائبهم الدبلوماسية ولا رسائلهم ولكن يمكن تفتيش خدمهم ما لم يكونوا من جنسيتهم .وإذا كانوا من جنسيتهم لا يشملهم هذا المنع إلا بطلب من السفير الذي يرفض تفتيشهم ويمكن تفتيش الأجنبي عن السفارة إن كان متابعا وجناية معاقبا عل يها بقانون العقوبات أيضا في حالة وقوع جريمة داخل محلات السفارة فإن يطبق ق انون الإجراءات الجزائية ويتم ذلك عن طريق المجاملة مع السفير . المطلب الثاني: أمر الانتقال للمعاينة للمادة 79 من ق ا ج طرف في التحقيق قبل خروجه للمعاينة النيابة
العامة ويبين الأسباب ا لتي دفعته لذلك ثم يصطحب معه الكاتب وينتقل معه فورا إلى موقع الجريمة
قبل أن تحدث تغيرات على الآثار وتأثيرات على الشهود ولدى وصوله يبادر بجمع الآثار التي يعثر
عليها في مكان الجريمة وجردها وحفظها في آخر وختمها كما يجمع ما قد يجده من عينات دموية أو شعر أو غير ذلك من الأشياء ويقوم برسم موقع الجريمة أو أخذ صور شمسية عنه ويستمع ب موجزة إلى أقوال الشهود الموجودين في عين المكان وإلى أقوال المجني عليه وكل من يرى في أقواله فائدة من إظهار الحقيقة ويعد مسودة بكل ذلك ويوقع عليها والكاتب ثم ولدى عودته إلى مكتبه يحرر ا لكاتب محضر معاينة ويوقع و لا يوجد وقت معين للمعاينة كما يمكن إجراء المعاينة خارج دائرة الاختصاص طبقا للمادة 80 من ق ا ج وكذلك إعادة تمثيل الجريمة طبقا للمادة. المطلب الثالث :الآمر بحجز أدلة الإقناع او ردها : الأمر بحجز أدلة الإقناع وردها إن ضبط الأشياء هو و ضع اليد عليها والمحافظة عليها لمصلحة التحقيق وغالب م ا تكون نتيجة التفتيش طبقا للمادة 81 و 84 ق ا ج تجيز التفتيش وضبط الأشياء والمستندات وكل م ا يحمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن اقترافه ا أو ما وقعت عليه الجريمة . لكن لا يجوز حجز مراسلات المته م مع محاميه و لا يجوز حجز أشياء من مكتب المحامين إلا بحضور النقيب أو من يمثله وتوضع المضبوطات في حرز مختوم بعد إحصائها و لا يجوز فتحها إلا أمام المتهم ويجوز لقاضي التحقيق الأشياء المحجوزة نقودا أو نهب أو أوراق مالية إذا لم يكن من الضرورة الاحتفاظ بها أن تودع بالخزينة العامة ،والأشياء المحجوزة تضبط أثناء التحقيق
تسجل فورا بدفتر خاص ويصدر أمر حجز وتبقى المضبوطات بكتابة الضبط إلى أن يفصل نهائيا
في الدعوى غير أن المادة 86 من ق ا ج تجيز طلب استرداد المحجوزات لمن له حق فيها ويفصل
في الطلب خلال 3 أيام من تبليغه إلى ا لخصوم و لا يمنع القانون المحقق من الأمر برد الأشياء 3و 15 مكرر / المضبوطة إلا إذا كان لازما من أجلالتحقيق أو كانت قابلة للمصادرة طبقا للمواد 15 من ق ع إذا كان استعمالها جريمة . كما يمكن حجز أي وثيقة مطعون فيها بالتزوير طبقا للمادة 533 من ق ا ج. المطلب الرابع: الأمر بندب خبير . الأمر بندب خبير يلجأ قاضي التحقيق عادة في المسائل التقنية ذات الطابع الفني إلى الاستعانة بالخبراء لإظهار الحقيقة ويقدم الخبير أكبر مساعدة للقاضي وتصنف كالتالي: - الخبراء المختصون في بصمات الأصابع وطبعات الأقدام خبراء الأسلحة الكيميائيون والأطباء الشرعيون وهناك أوامر كثيرة يصدرها قاضي التحقيق في هذا الباب منها. - أمر برفض إجراء الخبرة لفحص الطبي طبقا للمادة 68 ق ا ج إذا رأى قاضي التحقيق غير لازم لذلك - أمر برفض تعين خبير بناء على طلب الخصوم طبقا للمادة 143 من ق ا ج. - أمر بتمديد مدة الخبرة 148 من ق ا ج . 1 من ق ا ج . /143 – 1/ - أمر بتشريح الجثة م 68 1 من ق ا ج وتختلف الخبرة بحسب نوع القضية قد تكون / أمر بإخراج الجثة من المقبرة م 68 خطية أو محاسبة أو طبية . المطلب الخامس:الأوامر القرصية وما يتعلق بالإيداع أثناء التحقيق يضطر قاضي التحقيق إصدار أوامر تساعده على إحضار شاهد أو القبض على متهم لإكمال التحقيق هذه الأوامر: - أمر القب ض : م 119 ق ا ج يصدر قاضي التحقيق إلى القوة العمومية بالبحث على المتهم
وضبطه وتسليمه إلى المؤسسة العقابية المحددة بالأمر وحبسه و لا يصدر الأمر إلا في الجريمة التي تكون جنحة معافى عنها بالحبس لمدة شهرين فما أكثر أو بغرامة تزيد عن 2000 دج أو جناية ولا يكون إلا بعد تبليغ النيابة وعدم تبليغها لا يبطل الأمر ولا بعد شرط صحة ويستجوب المتهم خلال 48 ساعة وإلا أطلق سراحه وإلا اعتبر حبس تعسفي وإن تم القبض خارج دائرة اختصاص القاضي الأمر يقدم أمام وكيل جمهورية ويتم استجوابه ويتم نقله إلى القاضي الأمر صحبة محضر الاستنطاق وإذا لم يتم العثور على المتهم علق الأمر في آخر موطن للمتهم حرر محضر بعدم جدوى تفتيش ويرسل مع الأمر بالقبض للقاضي الأمر ، ثم يحال الملف على المحكمة كما يمكن إصدار أمر قبض دولي على المتهم فار خارج التراب الوطني . -2 أمر ضبط والإحضا ر 110 ق إ ج : هو الأ مر الذي يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور فإذا تم القبض عليه في دائرة اختصاص دائرةالتحقيق وتعذر سماعه من طرف هذا الأخير يقدم المتهم أمام وكيل الجمهورية يطلب من أي قاضي حكم باستجوابه وإلا أخلي سبيله المادة 112 ق إ ج .ولا يمكن أن يبقى بالمؤسسة العقابية أكثر من 48 ساعة المادة 113 ق إ ج . وإذا قبض عليه خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق اقتيد إلى وكيل الجمهورية الذي وقع القبض في دائرة اختصاصه ويتم استجواب المتهم ويتم تحويله لقاضي التحقيق الأمر ويقتاد إلى المؤسسة العقابية ويقرر فورا أمر التحويل المتهم المادة 114 ق إ ج وإذا حاول الهرب تعيين إحضاره جبرا المادة 116 ق إ ج . -3 الأمر بالحضور : هو الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومية لإحضار الشاهد
الذي يرى ضرورة سماعه لكشف الحقيقة بعد توجيه استدعاء له ولم يحضر ولم يقدم عذر ش رعي
لعدم حضوره بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وبحكم عليه بغرامة مالية للمادة 89 من ق إ ج
وحتى لو حضر وامتنع عن أداء اليمين والإدلاء بالشهادة تطبق عليه الغرامة وهو أمر قابل غير فابل للطعن طبقا للمادة 97 ق إ ج ويمكن انتقال قاضي التحقيق لسماع الشاهد. -4 الأمر بالإيداع : لا يتخذ إلا إذا كانت إجراءات الرقابة غير كافية لا يفوتنا أن نبين أن حرية الأشخاص لها اعتبارها ولا يمكن تقييدها إلا بعد إدانتهم وإصدار أحكام ضدهم بالحبس من الجهة القضائية واستثناء واقعة ؟ المشرع للنيابة في حالة المتلبس بها أو الجرم المشهود ولقاضي التحقيق كلما دعت الضرورة لاعتدائه على هذه الحرية وحبس المشتبه فيه وذلك في الحالات التالية إذا كانت الجريمة خطيرة والمتهم لم يقدم ضمانات فيه لمثوله أمام قاضي التحقيق وكان المتهم خطير ويخشى تأثيره على أدلة القضية والشهود ، أو الإبقاء عليه في الإفراج يشكل خط ر على حياته وحددت مهلة الحبس المؤقت ولم يتركها المشرع مفتوحة وجعل لها روابط تقيد قاضي التحقيق لأن الأصل في الإنسان البراءة . فهو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى مشرف رئيس المؤسسة العقابية قصد الاستلام المتهم وحبسه م 117 ق إ ج بعد استجواب المتهم فلا ي جوز حبس المتهم قبل استجوابه ويصدره قاضي التحقيق من تلقاء نفسه وبطلب من النيابة العامة ويجب أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس كما نشير هنا إلى نوعين من الأمرين يتعلقان بباب الإيداع وهما : أ –أمر تجديد الحبس المؤقت : وهو إجراء يتخذه قاضي التح قيق إذا انتهى مهلة الإدانة ولم ينته التحقيق فيجد الحبس المؤقت بنفس الفترة السابقة . ب-أمر الإفراج المؤق ت: يتخذه قاضي التحقيق تلقائيا او بناء على طلب المتهم ومحاميه وفي حالة رفض الطلب يصدر قاضي التحقيق أمر برفض طلب الإفراج المؤقت مسببا ويحق للطالب الطعن فيه أمام غرفة الاتهام . ج- الأمر بالوضع في الرقابة القضائية : الأصل في الإجراءات أن المتهم يبقى حر لحين الحكم عليه واستثناء يجوز اللجوء للحبس المؤقت وللتقليل من اللجوء للحبس المؤقت أوجد المشرع إجراء الرقابة القضائية الذي لا يضر بمصلحة المتهم ولا بمصلحة التحقي ق وحسن سير التحقيق وهو إجراء يتخذه قاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم المحبوس وتقتضي إخضاع المتهم بالتزام أو عدة التزام بحسب نوع الجريمة المتابع بها كما نصت المادة 125 مكرر 01 ولقاضي التحقيق إضافة التزامات أخرى أو تعديلها ب أمر مسبب لمصلحة التحقيق وتدخل حيز التطبيق إصدار الأم ر وننهي بصدور أمر أو قرار نهائي بأن لا وجه للمتابعة أما في حالة إحالة المتهم على المحكمة تبقى قائمة . -6 أمر إعفاء شاهد من الغرامة 97 ق إ ج 2 من ق إ ج . / -7 أمر بتسخير القوة العمومية لإحضار الشاهد 38 -8 أمر بعزل المتهم 102 ق إ ج . 68 ق إ ج . / -9 الأمر بنقل المتهم إلى المستشفى 21 المطلب السادس : الأوامر المتعلقة بالإدعاء المدن ي: قد يكون الإدعاء المدني بموجب شكوى أو بالتدخل أثناء سريان التحقيق وسنتناول بالحديث عن الإدعاء المدني الذي ي حصل بموجب شكوى أمام قاضي التحقيق، وشروطها: تحريك الدعوى العمومية من قبل المضرو ر: هي أحد الطرق للاتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية كما تنص المادة 72 من ق إ ج .وشروطها: -1 تقديم الشكوى:لم يحدد المشرع شكلها.
-2 التصريح بالإدعاء المدني لا يكفي الشكوى بل يصرح صراحة في شكواه عن رغبته ف ي تحريك الدعوى العمومية . -3 حصول الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق المختص قانونا بالنظر في الجريمة المسببة للضرر وتقديم الدعوى أمام الضبطية أو النيابة بعد تبليغ . -4 تعيين موطن مختار . -5 تسبيق المصاريف : وإلا كان ادعاؤه غير مقبول ما لم يكن قد حصل على المساعد ة القضائية المادة 75 ق إ ج إذا أغفل تحديد المصاريف من قاضي التحقيق لا يوجب البطلان للدعوى . ب-الآثار المترتبة عن الشكوى مع الإدعاء المدني : تتحرك الدعوى العمومية من تلقي قاضي التحقيق شكوى المضرور وأصبح المدعي المدني مسؤولا عن تحريكها متى ظهر أن لا وجه لإقامتها هذه الآثار -1 تحريك الدعوى العمومية: تجيز القوة من المادة 01 من ق إ ج للطرف المضرور تحريك الدعوى العمومية طبقا للشروط المحددة قانونا وكذلك الماد ة 72 من نفس القانون كما توجب ال مادة 73 عرض الشكوى على وكيل الجمهورية لإبداء رأيه في أجل 05 أيام ولا يجوز ت قديم طلب عدم إجراء التحقيق إلا إذا كان لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غي ر جائز التحقيق فيها أو ذات طابع مدني وإذا لم يستجيب قاضي التحقيق اصدر أمر مسبب برفض. 02 تحريك الدعوى المدنية: بتحرك الدعوى العمومية تتحرك الدعوى المدنية ويصبح المضرور طرفا فيها ويص بح مدعي مدني وتنشأ له كل حقوق الضحية في الشكوى المرفوعة بموجب طلب افتتاحي هذه الحقوق
هي حق اختيار محامي وحق الحضور في إجراءات التحقيق وحق الاطلاع على ملف القضية وحق 173 من ق ا ج - إبداء الطلبات والدفوع وحق الاستئناف في بعض الأوامر طبقا لنص المواد: 105 03 مسؤولية المضرور في تحريك الدعوى العمومية متى صدر أمر بان لا وجه للمتابعة : ينشأ ا لحق للطرف المشتكى به رفع دعوى بالوشاية الكاذبة حتى لا يفت ح المجال واسعا للأضرار بسمعة الأفراد. 04 الأمر بعدم رفض ولا الادعاء المدني طبقا للمادة: 74 ق ا م 05 الأمر بإيداع أمانة المدعي المدني 75 ق ا ج. المطلب السابع / الأوامر المتعلقة بالمتهمين الأجانب أ امر بتحديد إقامة المتهم الأجنبي طبقا للمادة : 129 ق ا ج والمادة : 11 ق ع ب أمر يمنع المتهم الأجنبي من الخروج من التراب الوطني طبقا للمادة: 129 ق ا ج المطلب الثامن / الأمر بالضم و الامر بتوجيه الاتهام . أ الأمر بالضم المادة : 188 ق ا ج ب الأمر بتوجيه الاتهام المادة: 67 من ق ا ج من طرف قاضي التحقيق وغرفة الاتهام بالمادة: 189 من ق ا ج المطلب التاسع / الإنابة القضائية: القاعدة العامة أن إجراءات التحقيق يقوم بها قاضي التحقيق نفسه إلا انه قد لا يسمح له الوقت لمباشرة كافة الإجراءات اللازمة في القضية وان مقتضيات السرعة قد تتطلب منه أن يلجأ الى ندب غيره للقيام ببعض منها إذا ادعت الضرورة ذلك فتوكل المهمة لأحد الضباط او لقاضي التحقيق و لا تكون صحيحة إلا إذا توافرت شروط صحته ا فيجب أن يصدر عن قاضى تحقيق 1 ق ا ج والمادة 139 فلا يجوز في كل الحالات إعطاء تفويض عام / مختص قانونا طبقا للماد ة 138
ولا يجوز له التنازل عن صلاحياته كسماع أحد الأطراف أو مواجهة فهذه لا يجوز تكليف أحد ضباط شرطة القضائية فهي من صميم صلاحيات قاضي التحقيق ويجب أ ن تكون كتابية وتحدد المهمة بدقة والمندوب له كل صلاحيات القاضي الذي أنابه كما يجوز إصدار إنابات قضائية دولية التي ترسل عن طريق وزارة العدل تحت إشراف المسئولين على مستوى المجلس القض | |
|